نصيب الزوجة من ميراث زوجها
جدول المحتويات
تعد قضية الإرث وتوزيعه بما أمر الله من القضايا الشائكة والهامة داخل العديد من المجتمعات، خصوصاًُ قضايا إرث المرأة وحق المرأة من الميراث، ترث المرأة في أبيها وزوجها، حيث أن الزوجية تعد سبباً من أسباب حصول المرأة على الميراث لقوله جل وعلا، “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد”، وفي قوله أيضاًن “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ”ن وسوف يتم خلال هذا المقال توضيح نصيب الزوجة من ميراث زوجها.
نصيب الزوجة من ميراث زوجها
ترث المرأة في حالتين من الزوج:
- الحالة الأولى، ألا يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو ربع الميراث، لقوله جل وعلا، “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ”، في سورة النساء، الآية رقم، 12، ومثال على هذا إذا مات الرّجل عن زوجته، وأمّه، وأبيه، ففي هذه الحالة يكون ميراث الزّوجة هو الرّبع الميراث، وذلك بسبب عدم وجود الفرع الوارثة في الزوج، حيث أن الزوجة منفردة، إما إذا كان للميّت أكثر من زوجة، فإنّهن يشتركن في رّبع أو ثُمن الميراث.
- الحالة الثّانية، لميراث المرأة في زوجها، أن يكون هناك فرع وارث، وبالتالي يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو الثّمن من الميراث، لقوله جل وعلا، “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ”، سورة النساء، الآية رقم 12، ومثال على هذا أن يموت الرّجل عن ابنه، وابنته، وأمّه، وأخته، وزوجته، يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها للزوجة هو ثّمن من الميراث، وذلك بسبب وجود فرع وارثة، وإذا كان هناك أكثر من زوجة فإنّهن يشتركن في ثّمن الميراث.
نصيب الزوج من الميراث
يرث الزوج في زوجته بالفرض فقط، في حالتين:
- حالة الأولى، أن لا يكون هناك فرع وارث للزوجة، ومثال على هذا، الفرع الوارث كلّ من الابن وإن نزل، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، مثل بنت ابن الابن، فإنّه إن لم يكن هناك فرع وارث لـ ميراث الزوجة، فإنّ الزّوج يرث نّصف الميراث، ودليل ذلك قوله جل وعلا، “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ”، سورة النساء، الآية رقم 12، وهذا في حال كان الولد منه أو من غيره، وذلك لقوله في كتابه الكريم، “إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ”، سورة النساء، الآية رقم 12، والولد في هذه الآية جاء على صيغة النّكرة، لتفيد العموم، وبناءاُ على هذا فإن التنكير هنا أفاد عموم الأولاد، سواءً أكانوا من الزّوج نفسه أو من غيره.
- الحالة الثانية،وهي في الحالة يكون لـ ميراث الزوجة فرع وارث، ويكون للزوج في هذا الحالة الحق في رّبع الإرث، ومثال على هذا أنّ امرأةً ماتت عن بنت ابن، و زوجها، وأبيها، وبالتالي فإنّ الزّوج يرث في هذه الحالة رّبع الميراث، بسبب وجود الفرع الوارث، وهو هنا بنت الابن.
أركان الإرث
- الركن الأول، المورّث، ويعني هنا صاحب الميراث أو التّركة، ويجب أن تتوافر فيه مجموعة بعض من الشّروط حتّى يتمّ أخذ ماله بعد وفاته الذي يعد إرثاً، وهذه الشّروط هي، أن يموت صاحب المال حقيقياً أو حكماً، والدّليل على هذا الشّرط هو قوله جل وعلا، “إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ”، في سورة النساء، الآية رقم 176، ومعنى الآية الكريم، موت صاحب المال، وبالتالي فإنّ المال لا ينتقل من المورّث إلى الوارث، إلا في حال موت المورّث حقيقةً أو حكماً.
- الرّكن الثّاني، الوارث، ويُشتَرط في الوارث أن يتملك الإرث شرطاً واحداً فقط، هو أن يكون على قيد الحياة بعد أن يموت صاحب الإرث، ولو للحظة واحدة، وهذا شرط من الشروط الهامة للإرث.
- الرّكن الثّالث، وهي توافر أسباب الإرث، هناك مجموعة من الأسباب التي تمنح للوارث الحق في الحصول على الإرث.
أسباب الإرث
- النكاح، وهو قد الزوجية، حتى إن لم يحصل خلال فترة العقد خلوة شرعية، وبهذا يتم التوارث بين الزوجين ما دام هناك عقد زوجية قائم بين الطرفين.
- الولاء، ويعني هذا وجود قرابة حكميّة، ويكون بأن يقوم السّيد بـ اعتاق عبده، وبالتالي يصبح بينهما شيء يعرف تحت مسمى “الولاء”، والسّبب في هذا أنّ السّيد قد أنعم على عبده حين أعتقه، وبالتالي أخرجه من الرّق إلى مرحلة الحريّة، وتعد هذا قرابةً حكميّةً قام الشّارع بإنشائها، وهي ناتجة عن العتق أو الموالاة، وهي شيء يشبه النّسب، وبالتالي فإنّ السّيد يرث العبد الذي قام بعتق رقبته.
- النّسب، وهي القرابة الحقيقيّة، ويعني كذلك الاتصال بين الفردين بسبب ولادة، سواءً أكانت قرابة بعيدة، أو قرابة قريبة، وهذا السّبب هو الأقوى من أجل الحصول على الميراث، ويقسم الورثة من الأقارب إلى أقسام هي، الأصول، وهم والد الميّت، ووالد أبيه، وإن علا، وأمّ الميّت، والجدّة التي تدلي بوارث، أو بوارثة، الفروع، وهم أولاد الميّت، وابن ابنه وإن نزل، ابنة ابنه وإن نزل أبوها، وكذلك الحواشي، هم، إخوان وأخوات الميت، وأولاد إخوته الذّكور لغير الأمّ، وكذلك أعمام الشخص الميّت الأشقّاء، والأعمام لأب وإن عَلَوا، وكذلك أبناء الأعمام وإن نزلوا.
موانع الإرث
- اختلاف الأديان، لما رواه البخاري “لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم”.
- القتل.
أقرا المزيد طريقة عمل اكسسوارات بكل سهولة داخل المنزل
شارك